فصل: أحاديث مختلفة

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- أحاديث الخصوم‏:‏ واستدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الغرر، ورواه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 2 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده‏"‏ ص 159 - ج 1‏]‏، وبحديث حكيم بن حزام قال له عليه السلام‏:‏ ‏"‏لا تبع ما ليس عندك‏"‏، ورواه الأربعة، وحسنه الترمذي‏.‏

- قوله‏:‏ روي أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد اللّه، فقيل لطلحة بن عبيد اللّه‏:‏ إنك قد غبنت، فقال‏:‏ لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان‏:‏ إنك قد غبنت، فقال‏:‏ لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، قلت أخرجه الطحاوي ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار - باب تلقي الجلب‏"‏ ص 201 - ج 2، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في البيوع - باب من قال‏.‏ يجوز بيع العين الغائبة‏"‏ ص 268 - ج 5‏]‏، ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالًا‏.‏ فقيل لعثمان‏:‏ إنك قد غبنت، فقال عثمان‏:‏ لي الخيار لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة‏:‏ لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان، انتهى‏.‏

-